
3- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه» أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. 4- وللبيهقي: «الماء طهور إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه؛ بنجاسة تحدث فيه».
3- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه» أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. 4- وللبيهقي: «الماء طهور إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه؛ بنجاسة تحدث فيه».
3- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه» أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. 4- وللبيهقي: «الماء طهور إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه؛ بنجاسة تحدث فيه».
5- وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ: «لم ينجس» أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
6- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :«لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» أخرجه مسلم.
6- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :«لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» أخرجه مسلم.
وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه». «ولمسلم»: «منه». ولأبي داود»: «ولا يغتسل فيه من الجنابة».
وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه». «ولمسلم»: «منه». ولأبي داود»: «ولا يغتسل فيه من الجنابة».
وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه». «ولمسلم»: «منه». ولأبي داود»: «ولا يغتسل فيه من الجنابة».
وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه». «ولمسلم»: «منه». ولأبي داود»: «ولا يغتسل فيه من الجنابة».
7- وعن رجل صحب النبي ﷺ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا» أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح.
3- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه» أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم.
4- وللبيهقي: «الماء طهور إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه؛ بنجاسة تحدث فيه».
3- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه» أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم.
4- وللبيهقي: «الماء طهور إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه؛ بنجاسة تحدث فيه».
3- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه» أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم.
4- وللبيهقي: «الماء طهور إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه؛ بنجاسة تحدث فيه».
5- وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ: «لم ينجس» أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
6- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :«لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» أخرجه مسلم.
6- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :«لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» أخرجه مسلم.
وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه».
«ولمسلم»: «منه».
ولأبي داود»: «ولا يغتسل فيه من الجنابة».
وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه».
«ولمسلم»: «منه».
ولأبي داود»: «ولا يغتسل فيه من الجنابة».
وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه».
«ولمسلم»: «منه».
ولأبي داود»: «ولا يغتسل فيه من الجنابة».
وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه».
«ولمسلم»: «منه».
ولأبي داود»: «ولا يغتسل فيه من الجنابة».
7- وعن رجل صحب النبي ﷺ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا» أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح.